الجزيري / الغروي / مازح

314

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

مبحث بيع الفاكهة بجنسها وما يتعلق به قد عرفت أن التمر من الأصناف التي يدخلها الربا بنص الحديث ، فلا يصح بيعه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد . ويقاس على التمر الفاكهة ( 1 ) على تفصيل في المذاهب ( 2 ) .

--> « 301 » شرائع الإسلام ص 298