الجزيري / الغروي / مازح
314
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
مبحث بيع الفاكهة بجنسها وما يتعلق به قد عرفت أن التمر من الأصناف التي يدخلها الربا بنص الحديث ، فلا يصح بيعه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد . ويقاس على التمر الفاكهة ( 1 ) على تفصيل في المذاهب ( 2 ) .
--> « 301 » شرائع الإسلام ص 298